فهرس الموضوعات

جمعية الخطوة

كلمة إدارة الجمعية

نشاطات الجمعية

خدمات الجمعية

الاتصال بالجمعية

التقرير الختامي

ذوي الاحتياجات الخاصة

متلازمة داون

التــوحـــد

الشلل الدماغي

النشاط الزائد

الإعاقة الحركية

الإعاقة العقلية

الإعاقة البصرية

الإعاقة السمعية

صعوبات التعلم

الدعم والمساعدة

الارشاد الأسري

التدخل المبكر

الدمج التربوي

الخدمة الاجتماعية

كتب ومنشورات

كتب مجانية

من المكتبات

الدراسات والبحوث

رسائل ماجستير

بحوث علمية

الجمعية

النظام الأساسي لجمعية الخطوة السودانية
لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
الرياض ـ المملكة العربية السعودية

الفصل الأول: أحكام عامة
المـادة (1) اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام الأساسي لجمعية الخطوة السودانية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض المملكة العربية السعودية) ويتم العمل به من تاريخ إجازته من المجلس العام للجمعية.
المادة (2) تعريفات
في هذا النظام وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها على النحو التالي :
2/1 النظام :   يقصد به هذا النظام الأساسي حسبما ما ورد من تعريف له في المادة (01) أعلاه .
2/2 الطفل:  يقصد به الطفل أو الأطفال السودانيين ذوي الاحتياجات الخاص بالمملكة العربية السعودية.
2/3 الجمعية:  يقصد بها جمعية الخطوة السودانية الخيرية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض والتي تنشأ بموجب المادة (4) من هذا النظام.
2/4 المجلس العام:  يقصد به المجلس العام للجمعية وهو الذي يتم تشكيله وفق المادة (9) من هذا النظام.
2/5 المجلس الاستشاري: يقصد به المجلس الاستشاري للجمعية والمكون بموجب المادة 9/2 .
2/6 اللجنة التنفيذية:  يقصد بها اللجنة التنفيذية للجمعية والمكونة بموجب المادة (10).
2/7 اللجان:   يقصد بها اللجان المتخصصة أو أي لجان أخرى تنشأ لاحقاً بموجب هذا النظام.
2/8 اللائحة:   يقصد بها اللائحة التنظيمية التي تنظم عمل اللجنة التنفيذية أو أي من لجانها الفرعية.
 
المادة (3) شعار الجمعية:
    ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .
 
الفصل الثاني - الإنـشـــاء
المادة (4) الإنشاء:
تنشأ بموجب هذا النظام وفق أحكامه وبما يكفل احترام قوانين البلد المضيف المملكة العربية السعودية جمعية تسمى (جمعية الخطوة السودانية لخدمة  ذوي الاحتياجات الخاصة)، وليس لهذه الجمعية أي صبغة سياسية أو عرقية أو أيدلوجية أو ما شابهها، وإنما هي كيان خدمي طوعي يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
 
المـادة (5) المقــر: 
مدينة الرياض هي المقر الرئيسي للجمعية ويجوز إنشاء فروع أخرى داخل المملكة متى اقتضت الحاجة لذلك.

الفصل الثالث - الأهداف والوسائل
المادة (6) الأهداف:
تهدف هذه الجمعية إلى استقطاب وتفعيل جهود المختصين في مجال التربية الخاصة من أجل تقديم خدماتهم إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، ودون المساس بعمومية ما سبق ذكره وتهدف الجمعية إلى :
6/1 التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة لتقديم الخدمات المطلوبة للأطفال السودانيين ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
6/2  استقطاب جهود المختصين من السودانيين في مجالات التربية الخاصة والتخصصات ذات العلاقة وتوظيفها لخدمة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
6/3 نشر الوعي التربوي والتعليمي والعلاجي لذوي الاحتياجات الخاصة بين الأسر السودانية والعمل على تثقيفها في هذا الجانب بما يتفق وسياسة ضرورة استيعاب المجتمع في حركته العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
6/4  العمل على حصر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع التصور الفني اللازم لتقديم الخدمة كل حسب تصنيفه العلمي.

المادة (7) الوسائل:
 تتبع الجمعية لتحقيق أهدافها الواردة في المادة (6) أعلاه الوسائل التالية:
7/1 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأطفال السودانيين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة تحوي جميع التفاصيل عن مستوى الإعاقة ونوعها ونوع الخدمة المطلوبة وأية تفاصيل أخرى في هذا الجانب.
7/2 حصر الكوادر المؤهلة من المختصين في هذا المجال وتوزيعهم على اللجان الفرعية للجمعية.
7/3 تقديم التدريب المباشر والخدمات المساندة الأخرى للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
7/4 الزيارات المنزلية الدورية من قبل المختصين لدراسة الحالات الجديدة ومتابعة الحالات الأخرى.
7/5 تدريب وإرشاد بقية أفراد الأسرة مع التركيز على الوالدين لمساعدة الطفل في تنمية مهاراته.
7/6 التنسيق مع المراكز العلمية المتخصصة لتقديم خدماتها الفنية للأطفال الذين ترعاهم الجمعية.
7/7 الاتصال بجهات الاختصاص لتسهيل عملية قبول أطفال الجمعية في المدارس الحكومية المختصة.
7/8 التنسيق مع السفارة السودانية من أجل تقديم دعم وخدمات خاصة للأطفال وأسرهم.
7/9 استقطاب الدعم المادي والعيني لمشروعات الجمعية مع مراعاة المحاذير المعروفة في هذا الجانب على أن يكون استهداف الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بصورة أساسية.
7/10 إصدار النشرات الثقافية بغرض التعريف بأهداف الجمعية ودعوة الخيرين لتقديم العون لنشاطاتها .
7/11  إقامة ندوات وورش عمل تثقيفية والمشاركة في كافة المناسبات التي تتيح فرصة التعريف بالجمعية وأهدافها .
7/12 إقامة نشاطات وبرامج اجتماعية لأسر الأطفال بصورة دورية منتظمة بغرض خلق وتمتين الروابط الاجتماعية والإنسانية من خلال هذه التجمعات الأسرية.
 
الفصل الرابع - عضوية الجمعية
المـادة (8) عضوية الجمعية:
8/1-1 عضوية الجمعية حق مكفول لكل سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية وفق الشروط العامة التالية:
8/1-2 تعبئة نموذج العضوية الخاص بالجمعية والحصول على بطاقة العضوية بعد موافقة اللجنة على طلب العضوية.
8/1-3 أن يكون من ذوي الأهلية ومشهود له بالاستقامة وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً .
8/1-4 الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام أو أي التزامات مالية أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
8/1-4  الالتزام بأحكام هذا النظام.
8/2 يجوز للجنة التنفيذية منح عضوية الجمعية الفخرية أو الشرفية للأفراد أو الكيانات التي تدعم أهداف الجمعية من كافة الجنسيات :
8/3  تسقط عضوية أي فرد في الجمعية في الحالات التالية :
8/3-1  قبول استقالته من قبل اللجنة التنفيذية.
8/3-2   الامتناع عن أداء المهام الموكلة إليه لفترة تزيد عن شهر كامل.
8/3-3  عدم الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة حسب الفترة التي تحددها اللجنة
8/3-4  الوفاة .
8/3/5   الإدانة في أي جريمة تخل بالشرف والأمانة.
8/3-6  صدور قرار فصل من اللجنة التنفيذية بأغلبية ثلثي أعضائه .
 
الفصل الخامس - أجهزة الجمعية
المادة (9) الجمعية العمومية:
9/1  وفقاً لأحكام هذا النظام تتكون الجمعية العمومية لجمعية الخطوة من جميع أعضاء الجمعية حسب نص المادة (8/2).
9/2  الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية حيث تقوم برسم السياسات العامة وإجازتها ومتابعة تنفيذها مع اللجنة التنفيذية ودون الإخلال بعمومية هذا النص تختص الجمعية العمومية بالآتي:
9/2-1 وضع السياسات العامة والموجهات الرئيسية لسير الجمعية وكذلك المشروعات التي تقوم بتنفيذها أو المشاركة فيها.
9/2-2  إجازة النظام الأساسي للجمعية وكذلك كافة اللوائح المنظمة لأعمال الجمعية ولجانها المختصة. كما له الحق في تعديل النظام الأساسي كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
9/2-3  إجازة خطة عمل اللجنة التنفيذية في بداية كل دورة.
9/2-4  إجازة واعتماد أي توصيات تتقدم بها اللجنة التنفيذية في أطار تحقيق أهداف الجمعية.
9/2/5   اعتماد ميزانية الجمعية وإجازة خطاب الدورة في نهاية كل دورة.
9/3  تقوم الجمعية العمومية في أول اجتماع لها باختيار رئيس الجمعية ونائب له إلى جانب بقية أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
9/5  اجتماعات الجمعية العمومية:
9/5/1 يجتمع المجلس العام بكامل عضويته بداية كل دورة وبأعضائه الأساسين فقط بصفة دورية كل سنة في المكان الذي يحدده الرئيس بغرض المتابعة الدورية لأعمال اللجنة التنفيذية وتقويم أدائها.
9/5/2   للرئيس الحق في دعوة المجلس لاجتماع طارئ في أي وقت يتطلب الأمر ذلك.
9/5-3  تنعقد اجتماعات المجلس بالأغلبية العادية وتتخذ فيها القرارات بالأغلبية العادية أيضاً، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم دعوة المجلس لاجتماع آخر في غضون أسبوعين ليصبح الاجتماع قانونياً بأي عدد من الحضور.

المادة (10) المجلس الاستشاري:
10/1 يستجيب المجلس في أول اجتماع له مجلس استشاري مصغر من عشرة أعضاء شريطة أن يكونوا من ذوي الكفاءة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بنشاط الجمعية وأهدافها، ويكون لهذا المجلس المهام التالية:
10/1-1  تقديم المشورة الفنية اللازمة للجنة التنفيذية في المسائل المقدمة منها لابداء الرأي.
10/1/2  متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لمهامها وتقييم وتقويم أدائها وتوجيهها في إطار الخطة العامة المجازة من قبل الجمعية العمومية.
10/1-3  العمل بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لنشاطات الجمعية.
10/2  يجوز لأعضاء المجلس الاستشاري حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في مداولاتها، دون أن يكون لهم حق إكمال النصاب أو التصويت مع أعضاء اللجنة التنفيذية عند اتخاذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية.
10/3  يرأس اجتماعات المجلس الاستشاري أكبر الأعضاء سناً ويعين مقرر للمجلس من بين أعضائه.
10/4   تنعقد اجتماعات المجلس الاستشاري بالأغلبية العادية وتصدر قراراته بالأغلبية العادية.
10/5   يرفع مقررات المجلس وتوجيهاته كتابةً إلى اللجنة التنفيذية في حال تقييم الأداء أو تقويمه.

المادة (11) اللجنة التنفيذية:
11/1  يقوم المجلس العام باختيار اللجنة التنفيذية المكونة من (15) عضواً بما في ذلك رئيس الجمعية ونائبه من بين الأعضاء الأساسين حسب نص المادة (8/2/1) ويجتمع هؤلاء جمعياً لتوزيع بقية الأعضاء على المكاتب التالية :
أ - المقرر.     
ب ـ أمين المال.
 ج ـ مكتب العلاقات العامة والعضوية.
د- مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف.  
هـ - مكتب الشئون الاجتماعية.
و- المكتب التربوي والخدمات المساندة ويضم خمس شعب على رأس كل شعبة رئيس وهو بحكم منصبه يعتبر نائباً لرئيس المكتب وعضو لجنة تنفيذية والشعب على النحو التالي :
1- شعبة الخدمات الطبية.
2- شعبة الزيارات المنزلية.
3- شعبة الوسائل التعليمية.
4- شعبة الخدمات المساندة ( العلاج السلوكي، النطق والتخاطب، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي).
5- شعبة التعليم.
ز‌- نائب واحد لكل من رئيس : مكتب العلاقات العامة والعضوية/ مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف.
11/2  اللجنة التنفيذية هي الجهة المسئولة عن وضع السياسات التفصيلية وتنفيذها بعد إجازتها من المجلس، وهي الجهة المناط بها تحقيق جميع أهداف الجمعية.
11/3  للجنة التنفيذية كامل الصلاحيات في الاتصال بكافة الجهات التي تراها مناسبة من أجل دعم برامج وأهداف الجمعية.
11/4   يحق للجنة التنفيذية تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضاء الجمعية لتنفيذ مهام محددة وفقاً لما هو منصوص عليه في قرار التشكيل.
11/5   تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها الدورية كل شهر، ولرئيس اللجنة الحق في دعوتها في أي وقت لاجتماع طارئ متى تطلب الأمر ذلك، وتنعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بالأغلبية العادية، كما تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح في حال تعادل الأصوات.
11/6   تسقط عضوية اللجنة التنفيذية عند توفر الحالات التي تسقط فيها عضوية المجلس حسب المادة (8/3) وفي تلك الحالة يتم التصعيد من قائمة الاحتياط لملء الفراغ الحادث في اللجنة التنفيذية.
11/7   فترة دورة اللجنة التنفيذية عامين حسب التقويم الميلادي وفي نهاية الدورة يتم حل اللجنة وانتخاب لجنة جديدة ويجوز انتخاب كل أو بعض أعضاء اللجنة السابقة مرة أخرى.
11/8   تضع اللجنة التنفيذية وتجيز اللوائح المنظمة لأعمال لجانها المتخصصة وتحدد مهام اللجان واختصاصها ودون الإخلال بعمومية هذا النص فإن مهام مكاتب اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

11/8/1  الرئيـس :
يتولى رئيس الجمعية قيادة العمل التنفيذي للجمعية ودون المساس بعمومية النص يتولى الرئيس المهام التالية
11/8/1-1  الإشراف المباشر على جميع مكاتب اللجنة التنفيذية ومتابعة أعمالها مع رؤساء المكاتب.
11/8/1-2  رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
11/8/1-3  تمثيل الجمعية في كافة المحافل الخارجية لتحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي والتوقيع على كافة المراسلات الخارجية.
11/8/1-4  اعتماد أي مصروفات مالية والتوقيع على سندات الصرف المالية إلى جانب أمين المال.
11/8/1-5  متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية مع جهات الاختصاص، وعرض توصيات اللجان الفرعية على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرارات اللازمة، والتنسيق بين المكاتب الأخرى لضمان جودة الأداء العام لعمل الجمعية.
11/8/1-6  الدعوة للاجتماعات وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية بالتنسيق مع المقرر.
11/8/1-7  التنسيق بين اللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري حيث يمثل حلقة الوصل بين الجهتين.

11/8/2  نائب الرئيـس :
11/8/2-1  ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
11/8/2-2  متابعة أي ملفات تحال إليه من الرئيس.
11/8/2-3  تنفيذ أي تكاليف مؤقتة تصدر إليه من الرئيس أو اللجنة التنفيذية.

11/8/3  المقـرر :
11/8/3-1  الدعوة للاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس واللجنة التنفيذية بالتنسيق مع الرئيس.
11/8/3-2  تدوين محاضر الاجتماعات الدورية والطارئة للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
11/8/3-3  إعداد المراسلات بالتنسيق مع الرئيس وحفظ كافة المراسلات والخطابات حسب المتعارف عليه نظاماً.
11/8/3-4  استلام وحفظ جميع المطبوعات الرسمية للجمعية.

11/8/4  أميـن المــال :
11/8/4-1  حفظ أموال الجمعية بالطريقة التي يقرها النظام الأساسي واللائحة المالية التي يقوم بإعدادها وإجازتها من قبل اللجنة التنفيذية.
11/8/4-2  ترتيب الأمور المالية للجمعية حسب النظم المحاسبية المعروفة، وحفظ كافة المستندات المؤيدة للصرف في ملفات مالية مخصوصة.
11/8/4-3  تنظيم طريق جمع الأموال وصرفها والإشراف على الأموال التي تجمع وحفظها وفق القواعد المالية والمحاسبية الصحيحة ووفق قرارات وموجهات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية.
11/8/4-4  الصرف على البنود التي تقرها اللجنة التنفيذية وتجيزها في اجتماعاتها الرسمية بالكيفية الواردة في اللائحة الداخلية، ورفع تقارير دورية منتظمة عن موقف جمع الأموال وصرفها إلى اللجنة التنفيذية.

11/8/5 مكتـب العـلاقات العــامة والعضـوية:
11/8/5-1  التعريف بالجمعية وأهدافها.
11/8/5-2  استقطاب الأعضاء بتخصصاتهم المختلفة لعضوية الجمعية.
11/8/5-3  التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لخدمة أهداف الجمعية.
11/8/5-4  الاتصال والتنسيق مع الجهات الرسمية وشبه الرسمية لخدمة أهداف الجمعية وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية.
11/8/5-5  فتح آفاق التعاون بين الجمعية والجهات الخيرية الداعمة بغرض جلب تبرعات مادية أو عينية دعماً لأنشطة الجمعية بالتنسيق مع الرئيس وأمين المال.
11/8/5-6  فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية أو الأهلية لتوفير الكورسات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة أعضاء المكتب الأساسي سواء كان ذلك بحضور ورش عمل متخصصة أو كورسات تدريبية أو غيرها وذلك بالتنسيق مع الرئيس والمكتب المختص.
11/8/5-7  التنسيق مع السفارة السودانية لتقديم كافة أنواع الخدمات المطلوبة لأطفال الجمعية والتي يمكن أن تساهم في توفيرها السفارة وذلك بالتنسيق مع الرئيس.

11/8/6   مكتـب الإعـلام والتوعيـة والتثقيـف:
11/8/6-1  نشر الوعي اللازم بين أبناء الجالية السودانية حول حالات ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع الإعاقات ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة والتعريف بالجمعية وأهدافها ونشاطاتها.
11/8/6-2  إعداد وإصدار النشرات والكتيبات التثقيفية التي تدور حول مشاكل الإعاقة ونوعيتها لتعريف الأسر والمجتمع بحجم المشكلة وكيفية التعامل معها.
11/8/6-3  إقامة الندوات والمحاضرات العلمية وورش العمل الخاصة بمشاكل الإعاقة وكيفية التعامل معها.
11/8/6-4  استخدام كافة وسائل الإعلام الحديثة لنشر الرسالة الإعلامية للجمعية.
11/8/6-5  العمل على تنوير الأسر وتعريفها بإمكانات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف خلق استعداد نفسي ونمط فكري إيجابي تجاه تلك الفئة.
11/8/6/6  التنسيق مع المكاتب الأخرى لتوصيل الرسالة الإعلامية بعد إعدادها من قبل المكتب للأسر والجهات المعنية.
11/8/6-7  نشر الوعي حول الحالات ذات الصلة بالأمراض الوراثية، إقامة المعارض التعريفية للوسائل التعليمية ونشاطات الجمعية.

11/8/7 الشــئون الاجتمـاعية:
11/8/7-1  إجراء الدراسة الاجتماعية والاقتصادية للطفل وأسرته في بداية انضمام الطفل إلى الجمعية.
11/8/7-2  تجهيز الملفات الخاصة بطلب الدعم المادي أو العيني للأسر بناء على دراسة الحالة الاجتماعية ومتابعة ذلك مع الرئيس ومكتب العلاقات العامة.
11/8/7/3  تمثيل الجمعية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية لأعضاء الجمعية.
11/8/7-4  ترتيب وتنظيم المناسبات التربوية والترفيهية للأطفال وأسرهم بالتنسيق مع المكتب التربوي والخدمات المساندة.

11/8/7/8  المكتـب التـربوي والخدمــات المســاندة :
يعتبر هذا المكتب هو عصب الجمعية ويصم خمس شعب على النحو التالي :

11/8/8/1  شعبة الخدمات الطبية :
11/8/8/1-1   تكوين لجنة متعاونة من الأطباء المتخصصين في طب الأطفال.
11/8/8/1-2   إعداد ملف طبي شامل عن الطفل.
11/8/8/1-3  التنسيق مع الأطباء لتقديم التشخيص الطبي اللازم ومن ثم العمل على فتح ملف بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة ومتابعة الحالة.
11/8/8/1-4  تقديم الدعم اللازم لتأمين العلاج المطلوب من الأدوية أو برامج إعادة التأهيل متابعة الحالة المرضية للطفل بصفة مستمرة وعرض الحالة على الأطباء بصفة دورية للوقوف على مستجدات الحالة مع التدخل اللازم في الوقت المناسب.

11/8/8/2  شعبة الزيارات المنزلية:
11/8/8/2 - 1  الزيارات المنزلية نوعان: النوع الأول لتقييم الحالة والوقوف على تفاصيلها.
11/8/8/2 - 2  النوع الثاني زيارات تربوية يقوم بها أخصائي/ أخصائية تربوية لوضع الخطط التربوية بالتنسيق مع الأسرة وتقديم الوسائل التعليمية للطفل مع تدريب الأسرة على كيفية استخدامها، ورفع التقارير الشاملة عن الحالة لرئيس المكتب.

11/8/8/3  شعبة الوسائل التعليمية:
11/8/8/3 - 1  تصنيع وتجهيز كافة الوسائل التعليمية للأطفال.
11/8/8/3 - 2 وضع الخطط اللازمة لاستخدام الوسائل.
11/8/8/3 - 3  متابعة الوسائل وتطويرها بالتنسيق مع شعبة الزيارات المنزلية.

11/8/8/4  شعبة الخدمات المساندة:
- تقديم ومتابعة الخدمات المساندة التالية: (العلاج السلوكي، العلاج الوظيفي، النطق والتخاطب، العلاج الطبيعي)

11/8/8/5  شعبة التعليم:
- متابعة إجراءات القبول للأطفال بالمدارس والمراكز الحكومية والخاصة، متابعة الأسر لمتابعة مسار الطفل التعليمي.
 
الفصل السادس - مالية الجمعية
المادة (12) مصادر التمويل:
12/1  تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي:
12/1 - 1  رسم الاشتراك السنوي المقرر على الأعضاء، والذي تحدده اللجنة التنفيذية، على أن يكون رسم الاشتراك للعام الأول مبلغ مائة ريال سنوياً، ويجوز للجنة استثناء بعض أعضاء المجلس من متلقي الخدمة من رسوم الاشتراك حسب ما يتراءى لها.
12/1 - 2  الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى مشروعة يعتمدها المجلس.
12/1 - 3  عائد الأنشطة الثقافية والاجتماعية والخيرية والاستثمارية التي تقيمها اللجنة.
12/1 - 4  لا يحق لأي جهة أو فرد أن يتولى عملية جمع التبرعات دون موافقة اللجنة التنفيذية.
 
المادة (13) أوجه الصرف وكيفيته:
13/1  أوجه صرف مال الجمعية:
13/1 - 1  تصرف أموال الجمعية في تنفيذ برامج وأهداف الجمعية حسبما ورد في هذا النظام.
13/1 - 2  دعم بعض الحالات الإنسانية لأطفال الجمعية مادياً حسبما تقره اللجنة التنفيذية.
13/1 - 3  تسيير أعمال اللجنة التنفيذية من خلال بند المصروفات الإدارية.
13/2   كيفية الصرف:
13/2 - 1  تحفظ مالية الجمعية في حساب مصرفي مشترك بأحد البنوك المحلية بمدينة الرياض يفتح لهذا الغرض باسم رئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وأمين المال، ويتم السحب منه بتوقيعات المذكورين الثلاثة، على أن يكون الرئيس بينهما طالما لم يكن خارج المملكة، وفي حال سفره فقط يجوز السحب بتوقيع الآخرين من دونه.
13/2 - 2  يحتفظ أمين المال بمبلغ لا يتجاوز ألفين ريال سعودي كعهدة مستديمة لمقابلة المصروفات الإدارية حسب المادة 12/1 - 3 ، ويتم الصرف من العهدة بتوقيع رئيس اللجنة التنفيذية مع السكرتير المالية.
13/2 - 3  على اللجنة التنفيذية ولجنتها المالية تقع مسئولية إعداد لائحة مالية ومحاسبية تنظم الأمور المالية والمحاسبية للجمعية وحفظ السندات والمستندات المالية وتقديمها للمجلس متى طلب ذلك.
13/2 - 4  يكلف أمين المال برفع تقرير شهري عن موقف الإيرادات والمصروفات إلى اللجنة التنفيذية.

المادة (14)  الميزانية السنوية:
14/1  تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر لذات السنة.
14/2  يقوم أمين المال بإعداد ميزانية سنوية توضح الإيرادات والمصروفات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية، والتي تعتبر مسئولة عن سلامة وقانونية المستندات المضمنة في الميزانية.
14/3  تصدر الميزانية السنوية بتوقيع رئيس اللجنة التنفيذية وأمين المال وبعد إجازتها من المجلس يتم الإعلان عنها ومن ثم حفظها بالطرق المحاسبية المعروفة.
 
الفصل السابع - حــل الجـمـعـيـــة
المادة (15) حل الجمعية:
يتم حل الجمعية في حال فشلها في تحقيق أغراضها الرئيسية، ويتم الحل بموافقة ثلثي أعضائها العاملين والملتزمين بدفع اشتراكاتهم السنوية، وفي حال حل الجمعية يتم تصفية أصولها المالية والعينية وفق اللوائح المالية المعروفة، ومن ثم يتم تحويلها لجهة خيرية سودانية ذات أهداف مشابهة.
 
الفصل الثامن - سريـان النظـام وتعديـلــه
المادة (15) سريان النظام وتعديله:
يسري هذا النظام من تاريخ إجازته من المجلس العام للجمعية، ولا يتم إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة ثلثي أعضاء ذلك المجلس في اجتماع قانوني.
أجيز هذا النظام في اليوم      من الشهر         من العام 1426هـ الموافق          2005م
والله ولي التوفيق،،
 
 
 
 

[   ندوات ومؤتمرات |  دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 1220743 زائر

جمعية الخطوة السودانية

جميع الحقوق محفوظة